Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13650

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. أنواع العيوب ١٤٧
  5. قيام الطبيبة بفحص الفتاة للتأكد من عذريتها

قيام الطبيبة بفحص الفتاة للتأكد من عذريتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيبة أمراض نساء، تأتي إليّ في بعض الأحيان إحدى الفتيات بصحبة أهلها يطلبون توقيع الفحص الطبي عليها لبيان إذا كانت بكراً أو لا، ويتبين بعض الفحص أنها فقدت بكارتها نتيجة لقاء جنسي.

ماذا يتعين علي أن أخبرهم، هل أقول لهم الحقيقة (على الرغم من أن هذا قد يسبب ضرراً شديداً للفتاة قد يصل إلى القتل)

أم أقول لهم أنها ما زالت بكراً من باب الستر

وهل يختلف موقفي باختلاف السائل (الأب، الأخ، العم، الخال، الزوج العاقد قبل الدخول)

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا ننبه في البداية إلى أنه لا يجوز للطبيبة النظر إلى عورات البنات البالغات لغير ضرورة، وليس من الضرورة إثبات بكارة الفتيات، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٦٦٠٧.

ثم إنا ننبه إلى أن البكارة ليست من شروط الزواج، كما أنه يتعين على أبوي الفتاة حماية دينها وعرضها ووقايتها من النار بتعليمها أمور دينها وحملها على العفة والبعد عن جميع ما يخدش عفتها وعرضها، وأما الاتكال على فحص البكارة فإنه لا يجدي شيئا؛ إذ قد تفقد الفتاة عذريتها بسبب عارض كوثبة، أو باغتصاب لا دخل لها فيه، أو بتكرار اندفاع الحيض بشدة أو غير ذلك، وفي الحالة هذه لا يجوز للمجتمع ظلمها ولا اتهامها بالسوء، ولا يجوز لزوجها أن يتهمها بالشر، ولا خيار له في فراقها بسبب فقدان البكارة إن لم يكن اشترط عذريتها عند الزواج، كما سبق في الفتوى رقم: ١٥٧٠٦ والفتوى رقم: ٣١٠٤.

وقد يحصل عكس هذا فتخالط البنت أصحاب السوء وتمارس أنواع الرذيلة من دون أن يحصل افتضاض فتفسد أخلاقها فيأخذها رجل يظن أنها بكر ولكنها فقدت أهم خصائص البكر، فقد تعرفت على كثير من الأصدقاء وأصبح قلبها مشطرا بين أكثر من واحد فلم تحصل فائدة من بقاء عذريتها.

وبناء عليه، فإن هذه الفحوص لا تحل المشكلة، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأولياء البنت أن يذكروا سوابق أخلاقها السيئة فقد نهى عمر بن الخطاب ﵁ عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13650 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.