Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13661

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. أنواع العيوب ١٤٧
  5. ذكر زوجها أكبر من فتحة فرجها

ذكر زوجها أكبر من فتحة فرجها

[السُّؤَالُ]

ـ[إن ذكر زوجي أكبر من فتحة فرجي فلا يستطيع أن يجامعني فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال على ما ذكرت وتعذر وطء الزوج لضيق المحل ضيقاً غير طبيعي وأمكن التداوي فينبغي فعل ذلك، لأنه قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحداً. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. رواه الترمذي، وصححه الألباني، هذا عن الحل إن وجد، أما عن الحكم الشرعي للمسألة فنقول: إن كان هذا الضيق طبيعياً، وإنما المانع من الوطء غلظ حشفة الرجل على وجه غير معتاد لا يسع أي امرأة فهذا يعتبر عيباً يوجب لك الخيار، وإن كان الضيق عن كل واطئ بحيث يحصل إفضاء المرأة بالوطء من كل واطئ فإن هذا الضيق عيب بالمرأة كالرتق، وللزوج الخيار.

قال الشربيني في مغني المحتاج في فقه الشافعية: ويلحق بالمرأة الرتقاء ضيقة المنفذ إن كان يحصل إفضاؤها بالوطء من كل واطئ، كما أشار إليه الرافعي في الديات، وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا تسع حشفته امرأة. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13661 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.