Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13721

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. الأحكام المترتبة ٤٨
  5. هل تستحق المرأة المهر إن طلقت لعقمها

هل تستحق المرأة المهر إن طلقت لعقمها

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عرف بعد زواجه أن زوجته مصابة بمرض بمنعها من الإنجاب وأن أهلها تعمدوا إخفاء العيب فأعادها إلى أهلها، فهل يحق له الامتناع عن دفع مؤخر الصداق باعتبار أنهم تعمدوا غشه، وهل هذا عيب من عيوب النكاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس عيباً يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح، إذا وجده أحد الزوجين في الآخر، وانظر الفتوى رقم: ٤٤٨٤٩.

وعليه؛ فالمرأة تستحق عليك كامل المهر المعجل منه والمؤخر إذا كنت دخلت بها، فإن لم تدخل فنصف ما فرضت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13721 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.