Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13723

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. الأحكام المترتبة ٤٨
  5. حكم زواج من زالت شهوته

حكم زواج من زالت شهوته

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد التوبة من العادة السرية لعدة سنوات زالت شهوتي في مدة قصيرة جدا وهناك فتاة صالحة تدعوني للزواج منها فبماذا أجيبها؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من زالت شهوته ولم يعد له رغبة في النساء ولم يخش على نفسه الوقوع في الحرام فلا يجب عليه الزواج، بل الزواج في حقه مباح؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٦٥٨٧، وقلنا فيها: ومن لم تتق نفسه ولم يحتج إلى النكاح بأن لم تخلق فيه شهوة أو ذهبت بعارض فلا بأس أن يدع النكاح. وهو في حقه مباح، وقيل: هو سنة في حقه، ويكره في حق من لا يشتهيه وينقطع به عن العبادة، أو لمن لا يجد مالا ولا حرفة ولا صناعة مع عدم اشتهائه، ويحرم على من لا يخاف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على النفقة، أو قدر عليها لكن من حرام، فإذا تزوج ولم تكن له شهوة وعجز عن الجماع فهو (عنين) ومن حق زوجته أن تطلب الفسخ بالعيب كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٨١٩٠.

وعموما فإن كنت تعلم من نفسك عدم القدرة على الجماع إما بفحص طبي أو نحوه فنصيحتنا لك أن تعرض عن الزواج وتعتذر للمرأة بأي عذر كعدم رغبتك في الزواج في هذا الوقت حتى لا تظلم المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.