Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13758

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. [*]
  4. المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها

المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها

[السُّؤَالُ]

ـ[كم عدة المطلقة الحائض؟ كان متفقا بين الزوجة وبين زوجها عمل مانع للحمل في البداية -عدم نزول المني أثناء الجماع، النزول خارج- وبعدها فترة حصل الطلاق بينهما. فما حكم الطلاق هنا هل تنتظر العدة أو تتزوج مباشرة، حيث إن مدة الطلاق هي خلو الرحم من أي نطفة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المرأة المذكورة يأتيها الحيض فتجب عليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أقراء، ولا يسقط عنها العدة اتفاقها مع زوجها على العزل لأن الماء قد يسبق فيترتب عليه حمل.

قال ابن قدامة في المغني: وعن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال: فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حملت. قال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. رواه أبو داود. إلى أن قال: ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به، فيخلق منه الولد. انتهى.

وبراءة الرحم ليست هي الحكمة الوحيدة من العدة بل لها حكم أخرى تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٣٦٣٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13758 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.