Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13774

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. الفرق بين المعتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن

الفرق بين المعتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك فرق في مايجب على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من طلاق بائن يجب عليها الإحداد عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى قول عند الحنابلة بحيث يجب عليها ما يجب على المعتدة من وفاة، والتي سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: ٣٤٨٣٣، وراجع الفتويين: ٥٥٥٤، ٢٦٦٩١.

وعلى مذهب غيرهم من أهل العلم وهو الراجح لا يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد مطلقا، بل يجب عليها أن تقيم في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنتهي عدتها، ولا تبيت خارجه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٣٤٨٣٣، ١١٥١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13774 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.