Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13777

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. أحكام من تزوجت في عدة الطلاق

أحكام من تزوجت في عدة الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال: تزوجت من فتاة مدة شهرين ثم طلقتها، وهذه الفتاة تزوجت من رجل آخر في فترة العدة.

السؤال: هل علي إثم من زواجها وأنا لم أعلم بهذا الموضوع إلا بعد زواجها.

والسؤال الثاني: هل علي نفقة ومؤخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما هل يلحقك إثم بزواجها في العدة واعتدائها على حقك الشرعي وتجاوزها لحدود الله فنرجو ألا يكون ذلك إن كنت لم تعنها على ذلك.

وزواجها الثاني باطل، ويفرق بينهما، وتكمل ما بقي من عدتها منك، فإذا أكملتها اعتدت للثاني عدة جديدة، قال الشافعي في الأم: عن صالح بن سلم عن الشعبي أن عليا ﵁ قال في التي تتزوج في عدتها قال: تتم ما بقي من عدتها من الأول، وتستأنف من الآخر عدة جديدة، وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر.

هذا هو ما نراه راجحا لأنهما حقان لآدميين فوجب استيفاؤهما، ومن أهل العلم من يرى تداخل العدتين، والأول أرجح كما ذكرنا.

وأما النفقة فيلزمك أداؤها إليها مدة عدتها منك فحسب. وكذا إن كان لها مؤخر صداق في ذمتك فيجب عليك أداؤه إليها.

وللمزيد انظر الفتاوي التالية أرقامها: ٢٦٦٩٦، ٩٣٢٣، ٤٧٩٨٣، ١٠٠٦٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13777 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.