Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13786

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. عدة المطلقة طلاقا بدعيا

عدة المطلقة طلاقا بدعيا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للمرأة المطلقة في طهر جامعها زوجها فيه عدة بالنسبة للذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الطلاق البدعي والخلاف فيه في الفتوى رقم: ٨٥٠٧، وأن جمهور العلماء على وقوعه، وعليه، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من عدة إن كان بعد الدخول، أما من يقول بعدم وقوعه فإنه لا يقول بأن هناك عدة لأن العدة أثر من آثار الطلاق، والطلاق لم يقع أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13786 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.