Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13793

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. لا تسقط العدة لطول أمد الهجر

لا تسقط العدة لطول أمد الهجر

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال.... امرأة هجرها زوجها أشهرا طويلة تفوق أشهر العدة ومن ثم طلقت على يد قاض شرعي طلاقا بائنا, فهل عليها عدة، إذا كان في الأمر أكثر من رأي فما هو الرأي الراجح والمرجوح، وهل بالإمكان تزويدي بالأقوال الشرعية إن وجدت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدة لازمة للمطلقة المدخول بها أو المتوفى عنها، ولو هجرها زوجها قبل الطلاق قدر أمد العدة أو أكثر فإن ذلك لا يسقط عنها العدة، وعليها أن تعتد متى ما حصل الطلاق، لا نعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: ٤٨٥٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13793 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.