Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13821

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. حكم خروج المعتدة إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء

حكم خروج المعتدة إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمعتدة من طلاق الذهاب إلى حفلة زفاف خاصة بالنساء وهي إحدى قريباتها ولا يوجد رجال في هذه الحفلة والحفلة موجودة في منزل وليس بمكان عام وهل للمعتدة من طلاق يجوز لها زيارة أختها أو عمها أو خالها بحيث لا تلتقي إلا بمحارم لها أو نساء وما هي ضوابط خروج المعتدة من طلاق من المنزل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة لا يجوز أن تخرج من البيت الذي لزمتها العدة فيه إلا لحاجة. روى مسلم من حديث جابر ﵁ قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٤٥٤٧.

وللمعتدة الخروج إلى جارتها للتأنس وبعض حاجتها، ولكنها لا تبيت إلا في بيتها، وإن كانت مكفية النفقة فإنها تخرج لكن بشرط أن تستأذن. قال في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه، وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. وقال في مغني المحتاج: أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات ... نقلا من تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي.

وعليه؛ فإذا كانت الحفلة خاصة بالنساء وكانت قريبة من البيت الذي تعتد فيه المطلقة والطريق مأمونة فلا مانع من أن تأتيها للتأنس والحديث وترجع إلى بيتها لتبيت فيه، وتستأذن لذلك إن كانت مكفية النفقة. وما قيل في الحفلة يقال في الذهاب إلى الأخت والعمة والخالة ونحوهن من القرابة بنفس الضوابط التي ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13821 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.