Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13826

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. تبدأ العدة من وقت صدور الطلاق

تبدأ العدة من وقت صدور الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت أنا وزوجي على الطلاق منذ حوالي سنة ونصف وقد قبل الطرفان هذا الاتفاق وبدأنا الإجراءات، ولكن قبل إنهاء إجراءات الطلاق سجن زوجي مدة سنة وأربعة شهور يعني أننا منفصلان منذ تلك الأيام، وبعد خروجه من السجن اضطررنا أن نعيد الإجراءات مرة أخرى، وقد بدأناها فعلا منذ شهرين وتقدم لي شخص للزواج في هذه الفترة، السؤال هنا: هل تعتبر العدة من أول ااتفاقنا قبل سنة ونصف، أم تبدأ العدة من بداية إجراءاتنا الثانية قبل شهرين، إذا كانت العدة تعتبر انقضت منذ اتفاقنا الأول الذي كان قبل سنة ونصف فهل أستطيع الزواج الآن شرعيا دون أن يكون موثقا إلى أن تنتهي الإجراءات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعدة تبدأ من صدور الطلاق من الزوج أو من القاضي لا من يوم الاتفاق على مبدءا قبول الطلاق ولا من الإجراءات، ولا علاقة لها بالتسجيل وعدمه لأن صحة الطلاق لا تتوقف على ذلك، وانظري الفتوى رقم: ٢٩٨٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13826 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.