Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13836

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. المعتدة من الطلاق البائن تنكح من شاءت بعد العدة

المعتدة من الطلاق البائن تنكح من شاءت بعد العدة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت عندها مشكلة، طلقها زوجها ثلاث مرات فى آخر طلقة لم يعطها ورقتها لأنه طلقها أمام أولاده، يشرب الخمر ولا يصلى، المهم لم تغادر منزلها لأنه ليس لها مكان تذهب إليه فجلست مع أولادها هي فى جزء ومطلقها فى آخر مرت سنة فنصحتها صديقتها، أن تتزوج أخاها خوفا من الفتنة لأنها صغيرة فتزوجته عند القاضي بتوكيل القاضي عن نفسها، الآن هي تسأل هل هي تأثم لأنها تزوجت دون أن يعلم مطلقها وأولادها؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى، فإذا انقضت عدتها جاز لها أن تنكح من شاءت، ولا علاقة لزوجها الأول بها، قال الله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:٢٣٤] .

هذا ويشترط في عقد النكاح الجديد أن يكون مستوفياً الشروط والأركان ومنها الولي، فإذا لم يكن للمرأة ولي أو كان لها ولي عاضل أو لم يكن الولي مكلفاً كالصبي فالقاضي وليها لحديث: فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد، وبما أن هذا الزواج تم عند القاضي الشرعي فهو زواج صحيح ويمضي حسبما قضى به القاضي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13836 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.