Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13862

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. المكان الذي تعتد فيه المطلقة والمختلعة وكم مدة عدتها

المكان الذي تعتد فيه المطلقة والمختلعة وكم مدة عدتها

[السُّؤَالُ]

ـ[اختصم رجل وزوجته فذهبت إلى منزل أهلها طالبة للطلاق وهو لا يرغب فما حكم ذلك وإن طلقها هل يجب أن ترجع إلى منزل زوجها أثناء العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، ولا طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، كعدم النفقة عليها، أو سوء معاشرتها، لقوله ﷺ: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي.

والطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه، فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي، أو من يقوم مقامه في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة.

وإذا طلقها بناء على رغبته، فإنه يجب عليها أن تعود إلى بيتها، لتقضي فيه العدة، إن كان الطلاق رجعياً، لقول الله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:١] .

أما إذا كان الطلاق بناء على رغبتها، وتمت الموافقة بينهما، فلها أن تلحق بأهلها، وتعتد عندهم، لأن الخلع طلاق بائن لا رجعة فيه، كما صح ذلك في حديث امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه.. وفيه: خذ الذي لك عليها، وخلّ سبيلها. قال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد بحيضة واحدة، وتلحق بأهلها رواه النسائي، وأصله في البخاري.

وعدتها بنص هذا الحديث حيضة واحدة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الجمهور إلى أن عدة المختلعة ثلاث حيضات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.