Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13870

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. المطلقة المرضع لا تنتهي عدتها حتى تستكمل ثلاث حيض ولو طالت المدة

المطلقة المرضع لا تنتهي عدتها حتى تستكمل ثلاث حيض ولو طالت المدة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلقت المرأة وهي ترضع مع العلم أن بعض النساء لا يحضن في فترة الرضاعة وأيضا عدم الحيض لايمنع الحمل في هذه الفترة فما هي عدة مثل هذه المراة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مثل الحالة فأجاب (تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد. فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض، أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13870 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.