Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13891

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. قد تصل عدة المرأة ستة أشهر أو أكثر

قد تصل عدة المرأة ستة أشهر أو أكثر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن تكون عدة المرأة ستة أشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة بستة أشهر قد تحصل في بعض الحالات:

١- المعتدة من طلاق إذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، وقد لا تحيض ثلاثاً إلا بعد ستة أشهر أو أكثر، ولو حاضت واحدة في السنة انتظرت الثانية، أو تمضي سنة بيضاء، فإن حاضت في السنة انتظرت الحيضة الثالثة، أو تمضي سنة بيضاء أيضاً، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٣١٤٣.

٢- المطلقة الحامل فعدتها وضع حملها كله، وقد لا يحصل ذلك إلا بعد ستة أشهر أو أكثر.

ولا تصل العدة ستة أشهر فيما بقي من أنواع العدة وهو:

١- المعتدة من وفاة إذا لم تكن حاملاً، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما الحامل فعدتها وضع حملها كما تقدم.

٢- من لا تحيض لكبر، أو صغر، أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٨٥١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13891 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.