Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13893

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المعتدة من وفاة هل لأخي زوجها الذي ربته صغيرا أن يراها

المعتدة من وفاة هل لأخي زوجها الذي ربته صغيرا أن يراها

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي توفي قبل ٢٠ يوما، ووالدتي لزمت العدة ولكن لي عم أمي ربته منذ كان عمره ٧ سنوات لأنه يتيم.

هل يحق له أن يراها أم فقط يسلم عليها بحضور أولادها؟

أرجو الرد وجزاكم الله ألف خير.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك، وبخصوص عمك فإن كان أجنبيا من أمك وصار بالغا فإنه يعامل أمك معاملة المرأة الأجنبية عنه، وأمك إن كانت عجوزا لا يشتهى مثلها فله السلام عليها والنظر إليها من غير خلوة بها.

أما إذا كانت ممن يشتهى مثلها فيتحرز في معاملتها، وله أن يسلم عليها إن لم يخف فتنة بدون مصافحة طبعا.

كما يجب عليها ارتداء الحجاب بحضوره، ولا يجوز له النظر إليها مطلقا على القول الراحج ولو مع عدم الخلوة، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٧٠، ٦٨٢٦٨، ٩٩٠٩٣.

وهذا الحكم شامل للأجنبية مطلقا سواء كانت معتدة من وفاة أم لا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.