Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13902

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حساب عدة الوفاة

حساب عدة الوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقتي توفي زوجها يوم ٢٨ رجب وهي الآن معتدة فمتى تنتهي فترة عدتها فإنكم أعلم منا بالأشهر القمرية فأرجوكم ابعثوا لي متى يكون آخر يوم في العدة، وشكرا....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿البقرة:٢٣٤﴾ . ما لم تكن حاملا لأن الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها ولو أقل من ذلك أو أكثر.

وإذا كانت صديقتك ليست حاملا فتنتهي عدتها بانقضاء اليوم السابع من ذي الحجة إن كانت جلست ثلاثة أيام من رجب، وأما إن كانت جلست يومين فقط فإن عدتها تنقضي بانقضاء اليوم الثامن من ذي الحجة، والأولى اعتبار ذلك احتياطا.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٦٠٩٠، والفتوى رقم: ٣٩٣٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13902 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.