Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13907

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حول عدة الوفاة وأمور أخرى

حول عدة الوفاة وأمور أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أن امرأة أرادت الخلع ولكن زوجها ما رضي وما قال إنه طلقها ولكن المرأة لا تسكن عنده وهي مع رجل آخر مكثت معه سنتين, والآن زوجها توفي ﵀.

الآن هل الخلع يعتبر مع أنها ما ردت للرجل شيئا أم أنها تعتد بعدة وفاته؟ أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجها قد رفض إجابتها إلى الخلع ولم يطلقها اختيارا ولا طلقت من طرف القاضي الشرعي حتى مات وهي في عصمته، فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ولها حقها في تركته وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه من عصيان زوجها ونشوزها عليه وعلاقتها مع ذلك الرجل الأجنبي عنها.

وعليها أن تعتد في بيت زوجها إن كان له بيت أو في أي مكان يجوز لها أن تقيم فيه، وتقطع صلتها بذلك الأجنبي، وتكف على لقائه ليس في العدة فحسب بل مطلقا، إذ لا يجوز للمرأة شرعا أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ولا أن يخلو بها أو يلمسها فضلا عن أن يعاشرها معاشرة الأزواج ما لم يكن هنا رباط شرعي كعقد النكاح الصحيح.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٦٠٩، ٧٦٨٣٥، ٥٢٦٧، ٢٢٨٣٣، ١٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13907 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.