Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13916

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. العاقر وغير العاقر في وجوب العدة سيان

العاقر وغير العاقر في وجوب العدة سيان

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة العاقر الخروج من البيت في فترة العدة على زوجها المتوفى إذ لا خوف أن تكون حاملا فهي لا تلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها، ولا فرق في ذلك بين العاقر ومن تلد، فإن العدة ليست من أجل الاستبراء فقط، بل لها حكم أخرى عديدة. وتراجع الفتوى رقم: ١٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13916 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.