Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13922

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول

لا حرج في كلام المعتدة مع الأجنبي للحاجة بدون خضوع بالقول

[السُّؤَالُ]

ـ[عاجل جدا: أختي توفي عنها زوجها وهي الآن في العدة وقد كانت شريكة لزوجها في مشروع تجاري. وسؤالي: هل تستطيع التحدث على الهاتف مع الشخص الذي يدير المحل على الهاتف لمتابعة العمل والاطلاع على ما يجري؟ ولا يوجد شخص آخر يتابع أو تثق به؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا مانع شرعا من كلام المعتدة للوفاة أو غيرها مع رجل أو غيره بشرط أن يلتزما بالآداب الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى أباح للمرأة أن تتكلم في حاجتها من غير خضوع بالقول، فصوتها ليس بحرام، وإنما الحرام هو الخضوع بالقول، قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴿الأحزاب: ٣٢﴾ كما أباح لها أن تخرج لحاجتها بالآداب الشرعية وهي في عدة الوفاة، وذلك لما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر ﵁ قال: طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا. صححه الألباني.

كما أباح التعريض لها بالخطبة في عدة الوفاة من دون تصريح فقال تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿البقرة: ٢٣٥﴾ .

والحاصل أنه إذا كان كلام هذه المرأة مع هذا الرجل في حدود المباح كالسؤال عن المحل ومتابعة العمل أو في التعزية والسؤال عن الحال، أو طلب الخدمة، أو المعونة، ونحو ذلك، فليس عليها في ذلك شيء.

وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتاوى: ٣٥٨٠٨، ٣٦٧٥٢، ٧٣١٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13922 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.