Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13926

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم من لم تكمل عدتها ناسية أو عامدة

حكم من لم تكمل عدتها ناسية أو عامدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التي لم تكمل العدة حين وفاة زوجها تركت يومين من العدة، فما حكم المتعمدة، وما حكم غير المتعمدة؟ وجزاكم الله خيراً ووفقكم لفعل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تركت يومين أو أكثر من عدتها إن كانت ناسية أو جاهلة فلا حرج عليها وليس عليها قضاء ما فاتها لأن العدة لا تقضى، وأما إن كانت متعمدة فهي آثمة، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، ولا شيء عليها غير ذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٦٠٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13926 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.