Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13935

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. مبيت المعتدة في بيت أمها المريضة للقيام بخدمتها

مبيت المعتدة في بيت أمها المريضة للقيام بخدمتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة التي توفي زوجها المبيت في بيت أبيها لخدمة والدتها نظراً لظروف صحية، وذلك أثناء فترة العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٩٣٠٣٣ جواز خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة، لكن لا يجوز لها البيات خارج بيتها إلا لضرورة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: في امرأة معتدة عدة وفاة. ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ الجواب: العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه، ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة، أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك، ولا إعادة عليها. انتهى.

ومن هذا يعلم أنه لا يجوز للمتوفى عنها أن تبيت خارج بيتها ولو كان عند والدها المريض أو والدتها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13935 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.