Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13940

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم انتقال المعتدة عن وفاة من بيت الزوجية للخوف

حكم انتقال المعتدة عن وفاة من بيت الزوجية للخوف

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم أن تفتوني في مسألتي هذه عندي زوجة جدي تبلغ من العمر ٣٢ سنة توفي جدي عنها وبقيت وحدها في البيت وترفض كل النساء الأقارب البقاء معها حتى تنهي عدتها ولضعفها في أمور الدين تقول إنها ستغادر إلى بيت أبيها إن لم يبق معها إحدى الأقارب فهل يجوز لها أن تكمل عدتها عند أحد أبناء جدي وبالتحديد عندنا مع العلم أن بيتنا يكاد يكون ملاصقا لبيتها رغم لك تقول إنها تخاف من البيت وجميع الأقارب رفضوا حتى الدخول إلى البيت بحجة الخوف أرجوكم أفتوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٦٦٨٢٦، أن المعتدة عن وفاة لا يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك الانتقال لضرورة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق، فيجوز في هذه الحالات الانتقال إلى مكان يزول فيه ما انتقلت بسببه، وإذا جاز لها الانتقال لسبب من الأسباب السابقة فإنها تنتقل إلى حيث تأمن على نفسها إما بيت والدها أو أحد محارمها كأبناء زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.