Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13967

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. تحريم خروج المعتدة لزيارة القبور وعيادة المريض

تحريم خروج المعتدة لزيارة القبور وعيادة المريض

[السُّؤَالُ]

ـ[إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم إلى فضيلتكم بطرح سؤالي والمتعلق بوالدتي البالغة من العمر ٧٥ سنة، حيث توفي والدي منذ ٢٨ يوما، وهي تود الاستفسار من فضيلتكم إن كان يمكنها أو يجوز لها الخروج من البيت لقضاء متطلبات البيت، وزيارة قبر زوجها، وكذا عيادتها للمريض والذهاب للتعزية، علما أن لديها أولادا يمكنهم القيام بذلك عوضا عنها، نرجو من فضيلتكم توضيح ذلك ليتسنى لها معرفة واجباتها الشرعية خلال فترة العدة. وفقكم الله وجزآكم ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

نسأل الله ﷿ أن يرحم موتى المسلمين، وأن يهدي ويوفق الأحياء منهم إلى صراطه المستقيم. ثم إنه قد سبق أن ذكرنا الأحكام المتعلقة بمن توفي عنها زوجها في الفتوى رقم: ٥٥٥٤، وذكرنا أن من تلك الأحكام منع خروجها من بيتها لغير حاجة. فإذا تقرر ذلك، علم منه أنه لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها لزيارة قبر زوجها ولا لعيادة المريض أو الذهاب للتعزية، بل لا يجوز لها الخروج لقضاء متطلبات البيت ما دامت غير محتاجة للخروج إلى ذلك، إذ الأصل في حقها هو لزوم بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، قال الخطيب الشربيني ـ وهو شافعي: في معرض كلامه على حكم خروج المعتدة وأنه يجوز للحاجة، قال: وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.