Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13971

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم سفر المعتدة للعلاج

حكم سفر المعتدة للعلاج

[السُّؤَالُ]

ـ[خروج المرأة المتوفى عنها زوجها فترة العدة للعلاج خارج بلدها حيث إن هذه المرأة تحتاج إلى عملية قسطرة سريعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة المعتدة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء عدتها، وهي أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حامل، ووضع حملها إن كانت حاملاً.

وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ لقول الله ﷿: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿البقرة:١٧٣﴾ ، ولكن لو أمكن أن تجري العملية في مستشفى قريب بحيث يمكنها أن تعود منه إلى بيتها في وقت قصير فلا يجوز لها أن تسافر إلى غيره بحيث يتطلب منها أن تمكث خارج بيتها طويلاً، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج عليها في السفر دفعاً للمشقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13971 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.