Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13976

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. مدة العدة، ومن يمكن أن تظهر أمامهم

مدة العدة، ومن يمكن أن تظهر أمامهم

[السُّؤَالُ]

ـ[عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

* الأشخاص الذين يمكن أن تلتقي بهم في الشرع وبالخصوص زوج الأخت

*مدة العدة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية٤) .

وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (البقرة: من الآية٢٣٤) .

وأما الأشخاص الذين يمكن أن تظهر أمامهم ولا تحتجب منهم فهم محارمها، أما غير محارمها فلا يجوز لها الظهور أمامهم لا في عدة ولا في غيرها؛ إلا إذا كانت محجبة، وليس هناك خلوة ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13976 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.