Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13989

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم انتقال المعتدة من الوفاة من بيت الزوجية

حكم انتقال المعتدة من الوفاة من بيت الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل قضاء المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها في بيت زوجها واجب أم يجوز لها الانتقال إلى بيت ابنها أو ابنتها، حتى لا تبقى وحدها في البيت ولو كان عمرها تجاوز الثمانين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج أصحاب السنن ومالك وأحمد من حديث الفريعة بنت مالك بن سنان قالت لما قتل زوجها: سألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: نعم، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله ﷺ، وأمر بي، فنوديت له فقال كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فهذا الحديث يدل صراحة على أن المتوفى عنها زوجها لا تنتقل من البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، كما هو مصرح به في بعض الطرق، وفي بعض الروايات أنها: كانت في دار قاصية. ولا فرق فيه بين من تجاوز عمرها الثمانين وبين غيرها.

وأما الخروج لبعض حوائجها والعودة إلى محل إقامتها ليلا فذلك يجوز للحاجة، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: ١١٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.