Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14001

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المرأة الطاعنة في السن عدتها كغيرها

المرأة الطاعنة في السن عدتها كغيرها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

الإخوة الأفاضل:

امرأة توفي عنها زوجها، ما هو حكم خروجها من بيتها بعذر أو بغير عذر؟ علما بأن هذه المرأة كبيرة في السن.

أخوكم من فلسطين:

زاهر سمارة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة الخروج من البيت الذي توفي عنها زوجها فيه، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، إلا إذا وُجد عذر يُرخص لها في ذلك، كمراجعة الأطباء، أو إزالة الوحشة الحاصلة لها بطول المكث، أو إجراء البيع الذي لا يتم إلا بحضورها، ونحو ذلك، فتخرج نهارًا وتعود للمبيت في بيتها. وقد بينا ذلك وافيًّا في الفتاوى التالية أرقامها: ١٥١٢٠، ٥٥٥٤، ٢٤٦٠، ١١٥٧٦، ١٣٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.