Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14014

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. تصح العمرة وتأثم للمخالفة

تصح العمرة وتأثم للمخالفة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي العام الماضي عن أمي التي يبلغ عمرها السبعين عاما وقبل انتهاء العدة طلبت منها السفر لأداء العمرة، هل من إثم في ذلك وإن كان فما كفارته لي ولأمي؟

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن أن المعتدة من وفاة لا يجوز لها الخروج للحج ومثله العمرة، وذلك في الفتوى رقم: ١٣١١١، والفتوى رقم: ٢٢٨٣٣.

فإن خالفت هذا الحكم وحجت أو اعتمرت صح حجها، وعليها الاستغفار مما فعلت، وعليك الاستغفار لأنك حثثتها على ما لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.