Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14023

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. هل تجوز عدة الوفاة في غير بيت الزوجية

هل تجوز عدة الوفاة في غير بيت الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة مات زوجها وبدأت أشهر العدة فهل يجوز أن تكمل عدتها في بيت أبيها علما أنها تعيش مع أهل زوجها.

وماهي الضرورة التي يمكن للمرأة أن تخرج لأجلها أثناء أشهر العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء عدتها، فيجب على هذه المرأة أن تظل في بيتها الذي توفي عنها زوجها وتركها فيه حتى تنقضي عدتها، وهي أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل ووضع حملها إن كانت حاملاً.

ولا يجوز لها الانتقال إلى بيت أبيها أو غيره إلا لضرورة كخوف على نفسها، أو كان المكان الذي تسكن فيه لا يصلح للسكن.

وأما خروجها لحوائجها التي لا تجد من يقوم لها بها كالمعاش أو لضرورة العلاج ومراجعة المستشفى فهذا لا مانع منه.

ولمزيد من الفائدة عن أحكام عدة المتوفاة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم ٢٦٦٩١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.