Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14026

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المتوفى عنها زوجها تعتد في المكان الذي هي فيه

المتوفى عنها زوجها تعتد في المكان الذي هي فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة جاءت في رمضان إلى مكة لقضاء عمرة وفي نيتها البقاء للحج وتوفي عنها زوجها فهل تخرج للحج وإن كان حجها تطوعا وأين تقضي عدتها وهي في بلد غير بلدها؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة المسؤول عنها الخروج إلى الحج ما دامت قد وصلت إلى مكة المكرمة. قال في المدونة: سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت أفريقية توفي زوجها؟ قال: قال مالك: إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها لأنها قد تباعدت من بلادها.

أما بخصوص العدة فإنها تقضي بقيتها في مكة المكرمة بعد أن تخرج إلى المناسك منى، عرفة، مزدلفة، هذا إذا تيسر لها البقاء في مكة إلى وقت انتهاء العدة وأمنت الفتنة؛ وإلا رجعت إلى بلادها وأكملت عدتها هناك، وانظر الفتوى رقم:

٢٢٨٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.