Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14040

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. تنتهي العدة ببلوغ الكتاب أجله في أي وقت

تنتهي العدة ببلوغ الكتاب أجله في أي وقت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو: إذا صادف للمرأة التي في شهور العدة يوم تنتهي فيه عدتها يكون يوم جمعة فهل تؤجل إلى يوم السبت أم في نفس اليوم دون تأخير أو تقديم

الرجاء الرد والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع فيها عن التزويج بعد وفاة الزوج أو طلاقه.

وقد حددها الله تعالى في محكم كتابه، فإذا انتهت في أي وقت عمل بمقتضى ذلك، وحلت المرأة للأزواج، وبانت من زوجها إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، ولا فرق بين أن تنتهي في يوم الجمعة أو غيره، قال تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:٢٣٤] .

ولا يجوز للمرأة أن تطيل زمن العدة أوتؤخر الإعلان عن انتهائها بقصد الحصول على حق من حقوق المعتدة من نفقة أو نحوها، لأن ذلك من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، وهو حرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14040 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.