Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14056

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المعتدة عن وفاة لا تغتسل بمنظف مطيب

المعتدة عن وفاة لا تغتسل بمنظف مطيب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عند وفاة الزوج يمكن وقف الزوجة على الغسل أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع من اغتسال المعتدة للنظافة بشرط ألا يكون فيما تستعمله في غسلها شيء من الطيب. ويجب الاغتسال عليها عند حصول موجبه الشرعي من احتلام أوانقطاع حيض. وراجعي الفتوى رقم:

١١٠٨٤، ولمعرفة الأشياء الممنوعة على المعتدة راجعي الفتوى رقم: ٥٥٥٤.

هذا إذا كان مرادك من السؤال هو ما تقدم أما إذا كان المراد هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى؟ فقد تقدم الجواب عن ذلك برقم:

٨٥١٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14056 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.