Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14065

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المعتدة من وفاة تمنع من الطيب

المعتدة من وفاة تمنع من الطيب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل غسل المرأة لشعر رأسها أثناء عدتها بوسائل التنظيف جائز؟ مع العلم أنها معطرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، سواء كان عطراً أو بخوراً أو دهناً، وسواء كان مستقلاً أم كان مخلوطاً بغيره من صابون أو نحوه، إلا إذا طهرت من الحيض فلها أن تطيب المحل، لقوله ﷺ: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث...الحديث وفيه... ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" رواه الشيخان من حديث أم عطية ﵂. وقال في الإشراف (أجمع كل من أوجب الإحداد أن الحادة ممنوعة من الطيب) فحرمة تعطير رأس الحادة إذاً داخلة في هذا الإجماع المستدل عليه بحديث أم عطية المتقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14065 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.