Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14071

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. الكلام مع المعتدة..ضوابطه ... حكمه

الكلام مع المعتدة..ضوابطه ... حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاتصال تلفونيا بالمرأة خلال شهور الحبس بعد وفاة زوجها خصوصا أنه ليس هنالك أمرهام للاتصال فقط للسلام عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللمعتدة من الوفاة أحكام بيناها في فتوانا برقم ٥٥٥٤

وليس منها تحريم محادثتها، سواء كان حديثاً مباشراً أم عن طريق الهاتف، وعليه فلا نرى مانعاً من محادثتها سواء كان الكلام هاماً، أم لمجرد السلام فقط. وإذا كان من يكلمها أجنبياً (غير محرم) فإن عليه أن يقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة، وعليها أن لا تلين له القول، شأنها في هذا شأن غير المعتدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14071 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.