Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14077

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا

عدة المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو بتربص أربعة أشهر وعشرا

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. ... قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) . [البقرة: ٢٣٤] . وهذا من غير الحامل، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله ﷺ: "حللت فانكحي من شئت ". [رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . ... وعن عمر ﵁ قال: " لو وضعت وزوجها على السرير حلت " أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح. ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14077 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.