Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14080

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة

لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى والد زوجتي فى مصر ونريد إحضار والدتها للإقامة معنا بالمملكة ولأداء العمرة وأخبرنا البعض بأنها لا يمكن أن تغادر بيتها إلا بعد ٣ أشهر كفترة حداد علما بأن لها ابنتين فى مصر. فما هو الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيت الزوجية حتى تقضي عدتها إلا لضرورة كعدم الأمن على نفسها فيه أو لحاجة لا تجد من يقوم لها بها. وعدة المتوفى عنها وضع حملها إن كانت حاملا لعموم قول الله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق:٤] وتربص أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل لقول الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً...) [البقرة:٢٣٤] وليست العدة ثلاثة أشهر كما ذكرت، فعلى والدة زوجتك أن تقيم في بيت زوجها حتى تقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فلا حرج أن تستقدموها بشرط أن لا تسافر إلا مع ذي محرم كما في الصحيحين عن ابن عباس ﵄، قال: قال النبي ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14080 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.