Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14086

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. أحكام المتعة ٧
  4. حكم المتعة للمطلقة

حكم المتعة للمطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ تزوج على زوجته من غير علمها. المهم لم يسترح مع زوجته الثانيه فطلقها، كانت مدة زواجه سنه، وكان للزوجة مؤخر ٥٠٠٠ الآف جنيه، وعرض عليها متعه ٢٠٠٠ لم ترض، وقالت له: أريد ٧٠ ألف، فقال لها: ما يريحك.

مرت عدتها من شهور ولم تطالب بأي شيء.

ما الحل، هل يكون قد ظلمها، وللعلم لم يكن هناك أولاد بينهما؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللازم لها والواجب عليه هو أن يدفع إليها مؤخر صداقها وهو ٥٠٠٠ جنيه كما ذكر، ويكون ديناً في ذمته حتى يؤديه ما لم تسقطه المرأة وتتنازل عنه، وأما المتعة فلا تجب عليه، لكنها مستحبة على الراجح حسب الوسع والطاقة، لقوله الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿البقرة:٢٣٦﴾ ، وقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة:٢٤١﴾ .

وللفائدة في انظر الفتوىين رقم: ١٨٩١٥، ٣٠١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14086 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.