Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14093

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. لا يجب على الإخوة أن يتقاسموا أموالهم فيما بينهم

لا يجب على الإخوة أن يتقاسموا أموالهم فيما بينهم

[السُّؤَالُ]

ـ[أنجبت من الأولاد ٥ والبنات ٨. أولاد وبنات من أم طلقتها والباقي في بيتي، وبقية حياتي لم أكن أملك أشياء من المال وبعد أن كبر الأولاد كلهم كافحوا وناضلوا وفتح الله عليهم باب الرزق، وكنت في الأموال مع جميع أولادي سواء من كان معي أو الذي مع والدته المطلقة، وبالنسبة لي مارست نشاطا خاصا بى بعيدا عن الأولاد

سؤالي: هل الابن وأخته اللذان مع والدتهما بالرغم من وضعهما المادي الممتاز وبالرغم من إن إخوته الآخرين بذلوا جهدا للحصول على ما لديهم من رزق يتقاسمون ما حصلوا عليه من الرزق أم كل يمنح ما لديه وما دوري أنا كأب في هذه القضية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أولادك هم الذين كافحوا للحصول على هذه الأموال ولم يكن منك تفضيل لأحد منهم على الآخر في هبة أو عطية فلا تطالب حينئذ بشيء. بل كل من فتح الله عليه بشيء من الرزق فهو أولى به وأحق، ولا يجب على أحد منهم أن يعطي أخاه ماله ولا أن يتقاسمه معه، إلا أن يفعل ذلك تطوعا وتبرعا، ولا يجب عليك أنت نفقة أحد منهم ما داموا أغنياء كما ذكرت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14093 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.