Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14150

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. شروط وجوب إنفاق الأب على أولاده

شروط وجوب إنفاق الأب على أولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[أب له بيتان البيت الأول جميع بناته وأبنائه موظفون والبيت الثاني ليسوا موظفين ومع ذلك البيت الأول يطلبون أباهم بأن يصرف عليهم كما يصرف على البيت الثاني مع العلم بأن الأب طريح فراش ولكن لديه إيجارات بيوت يصرف بها على نفسه وعلى البيتين فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأب يجب عليه الإنفاق على الأولاد بشرطين: أن يكون الولد فقيرًا وعاجزًا عن التكسب، وأن يفضل شيء من نفقة الوالد على نفسه وزوجته.

روى مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر ﵁، واللفظ للنسائي أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلاً فعلى عياله، فإن كان فضلاً فعلى قرابته ... وفي رواية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

وعليه فإن الأب ليس ملزمًا شرعًا بالإنفاق على من كان غنيًا من أبنائه وبناته، سواء كان من ساكني البيت الأول، أو من ساكني البيت الثاني.

وانظر الفتوى رقم: ٢٣٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.