Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14152

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما

هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة يمنعها زوجها من زيارة ابنهما بحلف اليمين عليها لخلاف بين الأب والابن هل يجوز أن تزور ابنها بدون علم الأب، وهل يقع عليها اليمين إن فعلت ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر -والله أعلم- أن ليس للزوج منع زوجته من زيارة ابنهما لما في ذلك من قطع الرحم، إلا أن تكون شابة غير مأمونة، قال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل: وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك، خلافا لابن حبيب، قال ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج. ج٥ص٥٤٨.

وأما الحنث فإنه واقع متى خرجت بعلمه أو بدون علمه، قال الخرشي: إذا حلف على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه، فمتى خرجت بغير إذنه حنث، علم بها أو لم يعلم.... انظر شرح مختصر خليل، للخرشي ج٣ص٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14152 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.