Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14163

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. النفقة الواجبة على الأب لأولاده تكون حال الحياة فقط

النفقة الواجبة على الأب لأولاده تكون حال الحياة فقط

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله إذا توفي شخص وترك عدة أولاد منهم من تعلم وتخرج في الجامعة وتزوج ... إلخ , ومنهم من هو صغير فهل يجب إخراج قيمة تعليم وتزويج الولد الصغير من التركة قبل أو بعد تقسيمها وإعطائها لهذا الولد استنادا لقول الله عزوجل: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) على اعتبار أن تعليم الولد الصغير وتزويجه دين في رقبة الوالد , وكذلك استنادا لقوله ﷺ: (..لا أشهد على جور , اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) على اعتبار أن هذا من العطية التي يجب العدل فيها بين الأولاد___ أم أن هذا من قبيل الإلزام الأدبي فقط ــ أم لا يلزم من أي وجه؟ أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نفقة الابن تجب على أبيه بشروط مذكورة في كتب الفقهاء، وراجع الفتوى رقم:

٢٩٥ وتلك النفقة إنما تجب على الأب حال حياته، فإذا مات أصبح المال مال وارث، وليس للابن أن يطالب بنفقة أبيه بعد موته، وإنما هو أسوة الورثة، وليس له إلا ما فرضه الله له من ميراث أبيه، بل إن كان أبوه قد وهب له مالاً في حياته على سبيل الهبة والتبرع ولم يقبضه حتى مات أبوه فليس من حقه أن يطالب به على الصحيح، ولو أوصى له أبوه بوصية لم تنفذ، إلا إذا أجازها الورثة إذا كانوا بالغين رشداء لحديث أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث." رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وحسنه السيوطي، والحاصل أنه لا يجب عليكم أن تخرجوا من التركة قيمة التعليم والزواج لأخيكم الصغير، لكن إن تبرعتم بها له عن طيب نفس منكم فلا يخفى جواز ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14163 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.