Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14181

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. الاستلحاق وشروطه وهل يحل استلحاق ولد الزنا

الاستلحاق وشروطه وهل يحل استلحاق ولد الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[- ما هو الإلحاق؟ وما هي شروطه؟

٢- ما حكم ابن اعترف به والده من امرأة عاشرها معاشرة الأزواج من دون أن يكون بينهما عقد زواج رسمي مع العلم أنها ليست مرتبطة في الظاهر بغيره وهما في أعين الناس أزواجا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاستلحاق: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره. بهذا عرفه بعض أهل العلم وله شروط وأحكام مفصلة في مظانها في كتب الفقه.

فمن شروطه أن لا يكون المستلحق معلوم النسب وأن لا يكون ولد زنى محققا، فمعلوم النسب لا يصح استلحاقه، ومن استلحقه استحق عقوبة القذف, وكذلك ولد الزنى الثابت أنه ولد زنا فلا يصح استلحاقه لأن الشرع قطع نسبه من الزنى.

فإذا تقرر هذا, علم أن من أولد امرأة من الزنى ولو تصادقت المرأة والرجل على أنه ابنه من الزنى فإنه لا يحق له استلحاق ولد الزنى ذلك، وهذا مذهب الجمهور.

ويرى بعض أهل العلم أن له أن يستلحقه ما دامت المرآة ليست فراشا لأحد، وراجع الفتوى رقم: ٥٠٤٣٢ والفتوى رقم: ١١٠٦٥٨.

وأخيرا ننبه إلى أن الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه شروط صحة الزواج، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم: ٩٦٤ , ولا يشترط تسجيل العقد في الدوائر الرسمية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14181 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.