Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14187

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. وجوب التحلل من هذا الظلم بإخبار الولد بوالده

وجوب التحلل من هذا الظلم بإخبار الولد بوالده

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجني أهلي من رجل سرعان ما تبين أنه مريضا ذهنيا. كانت نهاية هذا الزواج الطلاق لكن كنت حاملا ولم يرد أهلي كشف هذا الموضوع أمام طليقي خوفا من عواقب الأمور. أجبرت على كتمان الأمر وعندما رزقت بالمولود وضعته في دار للأيتام. لقد مرت سنين طويلة بعد هذا الحدث الذي لم يفارقني لحظة من عمري وخاصة وأن كل هدا حدث رغما عني.كان لابد لي من الرضوخ إلى ولي أمري. هل يغفر لي الله هذا الذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين الأخت الأمر الذي كتمته أو أجبرت على كتمه فإن كان الذي كتمته أمر الحمل والمولود ثم قامت بوضعه في دار الأيتام زيادة في كتمان أمره حتى لا يعلم به والده فلا شك أن هذا العمل محرم لما فيه من حرمان لهذا الطفل من حقه في العيش في حضانة أبيه ويعد اعتداء على حق من حقوقه وحقوق والده، ويأثم كل من باشر أو تسبب في هذا الاعتداء.

وعلى كل حال فالواجب التوبة من هذا الذنب بشروط التوبة المعروفة، وحيث إن الذنب فيه اعتداء على حق آدمي فيشترط شرط آخر وهو التحلل من هذا الظلم بإخبار الولد بوالده وإخبار وليه به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14187 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.