Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14211

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. حكم تغيير اسم العائلة

حكم تغيير اسم العائلة

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: كان والدي وابني أخيه ﵏، قد اتفقوا على أن يتخذوا جميعا اسما عائليا واحدا: لكن غالب الظن أنهم لم يكتبوه في ورقة، كون بعضهم أميا، ما أدى إلى كتابته بصيغ مختلفة، فكان هذا الاسم العائلي موزعا بينهم كالتالي:١) ميسر M'YESSER، ميسر MAYSSIR، مويسر MOUYASSIR، بعد ذلك وحدا الآخران الاسم وأصبح لهما اسما موحدا، وهو ميسر M'YESSER، وبقيت أنا وإخواني نحمل الاسم العائلي مويسر MOUYASSIR، فهممت بحملة بين إخواني وأخواتي لإقناعهم بتوحيد الاسم مع أبناء عمومتنا، فوافقوا، إلا أخي الصغير وعمره ستة وثلاثون سنة، والوالدة الكريمة، وحجتهما كون الاسم العائلي مويسر MOUYASSIR، في نظرهما مقدس لأن الوالد ﵀، كان يتقن اللغة العربية وكان حاملا لكتاب الله، وهو لم يخطئ في كتابته لهذا الاسم، علما أن أحد أبناء أخيه سبقه في اختيار هذا الاسم وكتبه ميسر M'YESSER، وأنا واثق من كون الوالد ﵀ كان يرغب حقا في اتخاذ اسم موحد بينه وبين ابني أخيه. وقد أخبرت معارضي في تغيير الاسم بأنني قد أقوم بتغييره بل في توحيده من جانبي مع ابني أخي والدي، فما العمل؟ وما الفتوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تغيير الأسماء جائز طلبا لاسم حسن أو أحسن، وذلك لما رواه مسلم عن عمران أن النبي ﷺ بدل اسم عاصية وقال: أنت جميلة. بل قد يكون تغيير الاسم واجبا، وذلك في حق من تسمى باسم ينافي عقيدة الإسلام كعبد المسيح أو عبد الرسول ونحوه. روى ابن أبي شيبة من حديث هانئ بن يزيد قال: وفد على النبي ﷺ قوم، فسمعهم يسمون عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال له النبي ﷺ: إنما أنت عبد الله.

ولكن ينبغي أن يعلم أن تغيير الاسم إذا أدى إلى أن ينسب المرء إلى غير أبيه كان في ذلك وعيد شديد. فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.

ولفظة: أبيه في الحديث عام يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله ﷿ قال في كتابه: (ملة أبيكم إبراهيم) فسماه أبا مع بعده، والشواهد على ذلك كثيرة.

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقد روى أيضا من حديث علي ﵁ وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

فبان من هذه النصوص أنه لا يجوز أن يظل المرء ينتقل من اسم يختاره لعائلته إلى اسم آخر؛ لأن في الانتقال انتسابا إلى غير الأب الحقيقي. اللهم إلا أن يكون المنتقَل إليه اسم جد آخر للعائلة.

والذي ننصحكم به هو أن تلتزموا بالاسم الذي عرفت به عائلتكم، وأن لا تختلفوا عليه؛ فليس هذا موجبا للاختلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.