Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14220

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني

ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من أجنبية مسلمة الحمدلله وأبو زوجتي ليس بمسلم (كافر) ولديه مولودة جديدة بالحرام، وأعلم أنها بحكم الشريعة ليست أختا لزوجتي ولكن سؤالي لا بد في المستقبل ان تحتك هذه الطفلة بزوجتي أوطفلي الصغير مثلا، سؤالي هو: كيف يكون تعاملنا مع هذه الطفلة مستقبلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمولود من الزنى لا ينسب إلى الزاني، وليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث، وإنما ينسب إلى أمه ويرث منها وترث منه، وبالتالي فهذه البنت المولودة من الزنا ليس بينها وبين زوجتك قرابة، وليس بينها وبين ابنك محرمية، فتعامل عند بلوغها كما تعامل أي امرأة أجنبية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14220 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.