Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14232

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. نسبة الأولاد إلى غير أبيهم

نسبة الأولاد إلى غير أبيهم

[السُّؤَالُ]

ـ[مطلقة وعندي ولد وبنت وتزوجت والأولاد الآن منتسبون لي لاسم عائلتي والسبب كره زوجي سماع اسم عائلة طليقي هل هذا حرام وأنا لا أريد أن أخفي ذلك عنهم فلهم الحق في المستقبل بإعادة انتسابهم لوالدهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن ينسب هؤلاء الأبناء إلى غير أبيهم، وذلك لقول الحق سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿الأحزاب: ٥﴾ وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب.

وما ذكرته من كراهة زوجك الحالي لاسم أب هؤلاء الأولاد فليس عذرا ولا حجة تبرر عدم نسبة أبنائك إلى أبيهم.

وعليه، فلا يجوز لك ولا لغيرك أن ينسب الأولاد إلى غير أبيهم، وإذا كان زوجك يغضب لذلك أو عند سماع عائلة المطلق أهل الأبناء فلم لا تعطي الأولاد إلى من يحضنهم من والدتك إن كانت حية أو والدهم هم أو تسكتون عن ذكر اسم العائلة بعد أن ينسبوا إلى أبيهم باسمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14232 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.