Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14261

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. الولد للفراش وللعاهر الحجر

الولد للفراش وللعاهر الحجر

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك صديق لي قد تورط بعلاقة حرام قبل الزواج وقد حملت المرأة لكن لا يعرف إذا كان الولد له أم لا؟ مع العلم أن المرأة متزوجة من رجل آخر الآن وقد انجبت الطفل وهو أيضا متزوج وقد أكرمه الله بولد وبنت.

أرجو منكم النصيحة والإرشاد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على صديقك أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يستر على نفسه، وعلى من ارتكب معها هذه الفاحشة الكبيرة، وبهذا الخصوص نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٠٩٥.

وأما بخصوص الولد، فلا علاقة له به من أي ناحية، فالولد ينسب إلى زوج المرأة كبقية أبنائه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

والعاهر هو: الزاني، فليس له إلا الخزي والعار، أو الرجم بالحجارة حتى الموت إن كان محصناً، وهو الذي سبق له أن تزوج ووطئ زوجته، وهذا إذا رفع أمره إلى الحاكم وكان مقراً أو قامت عليه البينة، ولا شك أن الأولى به هو أن يستر نفسه، كما تقدم.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم: ١٣٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14261 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.