Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14276

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. حكم قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا

حكم قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يقول لابنه أنا متبرئ منك ولست ولدي إن فعلت كذا وهذا إن أراد أن يضغط عليه أو يمنعه من فعل أمر ما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتبرأ الوالد ونفيه نسب ابنه اللاحق به شرعاً معصية شنيعة ثبت الوعيد الشديد في شأنها، إذ لا يجوز نفي نسبه إلا بيقين محقق أو ظن مؤكد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣١٤٤٦.

وبناء على ذلك فلا يجوز قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا أو إن لم تفعله، إلا إذا كان قاصداً لست بابني البار أو المطيع مثلاً، ولا يجوز له إطلاق هذا اللفظ من غير تقييد لاشتمال ذلك على ما يوهم نفي نسب ولده من غير سبب مبيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.