Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14298

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. حكم مناداة أم الزوجة بـ (ماما)

حكم مناداة أم الزوجة بـ (ماما)

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أنادي والدة زوجتي (ماما) لأرضيها وأرضي زوجتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك، لأن المقصود به إظهار الاحترام لا تحقيق النسب، وهذا الباب واسع، والذي ورد الشرع بالنهي عنه إنما هو انتساب الرجل إلى غير أبيه، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٩٩٧١، وكره أهل العلم نداء الزوجة بـ (يا أمي) و (يا أختي) لما في سنن أبي داود عن أبي تميمة الهجيمي "أَنّ رَجُلاً قالَ لامْرَأَتِهِ يَا أُخَيّةُ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: أُخْتُكَ هِيَ؟ فكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ"

. قال ابن قدامة في "المغني": يكره أن يسمي الرجل امرأته بمن تحرم عليه، وليست أم الزوجة كالزوجة في الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14298 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.